11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة.وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من الحد الأقصى للسن.