28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
تسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص إقامتهم، الأحكام المقررة في شأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.