02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم.المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه.عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل، مقابل أجر.الأجر: المبلغ النقدي الذي يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله.