10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:"يُصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.".