06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 16/05/2017
على جميع الجهات المختصة، كلٍّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.