12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 16/05/2017
وحدة الرقابة الداخليةيجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخليّة للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعّالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة، ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافآته قراراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.