12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 16/05/2017
الرقابة الداخليةيعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن-كحد أدنى-تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها.