30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 3 /2017) تاريخ بدء العمل : 16/02/2017 تختص إدارة التوثيق، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14) لسنة 1964م، بما يأتي:1. تلقي المحررات وتوثيقها.2. إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.3. وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.4. حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.5. إعداد فهارس للمحررات التي توثق.6. إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.7. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.8. إثبات تاريخ المحررات العرفية.9. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 10/10/1979 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/02/2017تختص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14) لسنة 1964م، بما يأتي:1. تلقي المحررات وتوثيقها.2. إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.3. وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.4. حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.5. إعداد فهارس للمحررات التي توثق.6. إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.7. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.8. إثبات تاريخ المحررات العرفية.9. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 3 /2017) تاريخ بدء العمل : 16/02/2017
تختص إدارة التوثيق، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14) لسنة 1964م، بما يأتي:1. تلقي المحررات وتوثيقها.2. إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.3. وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.4. حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.5. إعداد فهارس للمحررات التي توثق.6. إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.7. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.8. إثبات تاريخ المحررات العرفية.9. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 10/10/1979 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/02/2017
تختص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14) لسنة 1964م، بما يأتي:1. تلقي المحررات وتوثيقها.2. إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.3. وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.4. حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.5. إعداد فهارس للمحررات التي توثق.6. إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.7. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.8. إثبات تاريخ المحررات العرفية.9. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.