20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 14/11/2016
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.