23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 123 تاريخ بدء العمل: 24/11/2016
توفر الجهة الحكومية الرعاية الصحية لموظفيها وأفراد عائلاتهم وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة.