05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 122 تاريخ بدء العمل: 24/11/2016
عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف الإشرافية، يحل محله في مباشرة واجبات ومسؤوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم يحدد الرئيس من يحل محله على أن يكون من ذات درجته الوظيفية أو الدرجة الأدنى مباشرة.