05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 121 تاريخ بدء العمل: 24/11/2016
يجوز للرئيس والرئيس التنفيذي والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات تفويض بعض اختصاصاتهم أو مهامهم المخولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون لمن يليهم في الدرجة مباشرة، وذلك وفقاً لما يقتضيه صالح العمل.