12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 24/11/2016
يستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها.ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي جميع الأحوال، يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل.