12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 24/11/2016
تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.