05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 24/11/2016
يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة.