18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
يختص المكتب السري بما يلي:1- استلام وتسليم بريد المكتب المصنف بدرجة من درجات السرية.2- إعداد وطباعة الكتب والمذكرات المصنفة بدرجة من درجات السرية.3- متابعة الموضوعات السرية وعرض نتائج متابعتها على مدير المكتب لاتخاذ اللازم بشأنها.4- حفظ الملفات المصنفة بدرجة من درجات السرية، ومحاضر الاجتماعات والتقارير الواردة لرئيس المجلس أو لمدير المكتب، وتأمين نظام فعال وسريع لاسترجاعها عند طلبها.5- أية مهام أخرى يكلفه بها مدير المكتب في نطاق اختصاصه.