18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
يختص قسم السكرتارية والسجلات بما يلي:1- تلقي المكاتبات التي ترد إلى المكتب، وإعدادها للعرض على مدير المكتب، وتوزيعها على الجهات المختصة لدراستها والإفادة بشأنها، وفقاً لتعليمات مدير المكتب.2- إعداد المكاتبات والمراسلات التي يكلفه بها مدير المكتب.3- الاحتفاظ بملفات للمكاتبات والمراسلات الواردة للمكتب والصادرة عنه، وفهرستها وتسجيلها على الحاسب الآلي واسترجاعها عند الطلب.4- إخطار الوحدات الإدارية بالمكتب بتأشيرات وتعليمات مدير المكتب، ومتابعة تنفيذها، واطلاعه على ما تم بشأنها.5- أية مهام أخرى يكلفه بها مدير المكتب في نطاق اختصاصه.