18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
يختص قسم المراسم والعلاقات العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بما يلي:1- تنظيم برامج زيارات رئيس المجلس في الداخل والخارج.2- تنظيم كافة الأمور المتعلقة بمقابلات رئيس المجلس.3- تنظيم كل ما يتعلق بمراسم حضور رئيس المجلس للمؤتمرات والاجتماعات المنعقدة داخل الدولة أو خارجها.4- تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالمراسم اللازمة لزيارات واستقبالات ضيوف رئيس المجلس، وتنظيم مرافقتهم وتنقلاتهم ووداعهم.