18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
يختص المكتب الفني بما يلي:1- إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي تحال إليه بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.2- دراسة التوصيات والاقتراحات الفنية الواردة إلى المكتب والمتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، وإبداء الرأي بشأنها.3- إعداد التقارير عن القضايا الهامة، وتقديم المعلومات اللازمة عنها.4- أية مهام أخرى يكلفه بها مدير المكتب في نطاق اختصاصه.