18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
يختص قسم الخدمات المشتركة بما يلي:1- اقتراح مشروعي البابين الثاني والثالث من موازنة المكتب، وتنفيذها بعد إقرارها.2- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة لإنجاز الخدمات المتعلقة بشؤون الموظفين.3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة لإنجاز الخدمات المتعلقة بالخدمات الإدارية والمعاملات المالية.4- توفير احتياجات المكتب من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.5- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالمكتب.6- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات اللازمة لأنشطة المكتب.7- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالمكتب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.8- أي مهام أخرى يكلفه بها مدير المكتب