18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
يكون للمكتب عدد من المنسقين والمستشارين، ويختص كل منهم بإبداء الرأي والمشورة في مجال تخصصه.