18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
يجوز أن يكون لمدير المكتب مساعد أو أكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس المجلس.