27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/05/2016
ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القرار، ووفقاً للهيكل التنظيمي المرفق به.