29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار أميري 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 29/04/2019 تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات والاتصالات، نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:1- وزارة الداخلية.2- وزارة الدفاع.3- وزارة الخارجية.4- وزارة المالية.5- وزارة العدل.6- وزارة المواصلات والاتصالات.7- وزارة التجارة والصناعة.8- النيابة العامة.9- جهاز أمن الدولة.10- مصرف قطر المركزي.11- قطر للبترول.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/04/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/04/2019تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات والاتصالات، نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:1- وزارة الداخلية.2- وزارة الدفاع.3- وزارة الخارجية.4- وزارة الطاقة والصناعة.5- وزارة المالية.6- وزارة العدل.7- وزارة المواصلات والاتصالات.8- النيابة العامة.9- جهاز أمن الدولة.10- مصرف قطر المركزي.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار أميري 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 29/04/2019
تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات والاتصالات، نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:1- وزارة الداخلية.2- وزارة الدفاع.3- وزارة الخارجية.4- وزارة المالية.5- وزارة العدل.6- وزارة المواصلات والاتصالات.7- وزارة التجارة والصناعة.8- النيابة العامة.9- جهاز أمن الدولة.10- مصرف قطر المركزي.11- قطر للبترول.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/04/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/04/2019
تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات والاتصالات، نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:1- وزارة الداخلية.2- وزارة الدفاع.3- وزارة الخارجية.4- وزارة الطاقة والصناعة.5- وزارة المالية.6- وزارة العدل.7- وزارة المواصلات والاتصالات.8- النيابة العامة.9- جهاز أمن الدولة.10- مصرف قطر المركزي.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.