04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.