17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي:1- توفير وسائل النقل، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها.2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها.4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس.5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس.6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس.8- الإشراف على مخازن الوزارة.