21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 25 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس.3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.10- القيام بأعمال الخدمات الإدارية الأخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس.3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.
المادة 25 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس.3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.10- القيام بأعمال الخدمات الإدارية الأخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس.3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.