17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة البعثات بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات.2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج، لأغراض الابتعاث، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة.4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة.5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج.6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية.7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم.