21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي:1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة.2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة.3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه.4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين.5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة.6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية.7- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي:1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة.2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة.3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه.4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين.5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة.6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية.
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي:1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة.2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة.3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه.4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين.5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة.6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية.7- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي:1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة.2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة.3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه.4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين.5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة.6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية.