21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي:1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال.2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة ورياض الأطفال.3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وفقاً للمعايير المعتمدة.4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وتجديدها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي:1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة.2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة.3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة.4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها.
المادة 16 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي:1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال.2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة ورياض الأطفال.3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وفقاً للمعايير المعتمدة.4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وتجديدها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي:1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة.2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة.3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة.4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها.