21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي:1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ورياض الأطفال، وقواعد قبولهم وتسجيلهم.2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية.3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة.5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ورياض الأطفال.6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة، والعمل على استقطابها، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي:1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص، وقواعد قبولهم وتسجيلهم.2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية.3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة.4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة.5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة، والعمل على استقطابها، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي:1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ورياض الأطفال، وقواعد قبولهم وتسجيلهم.2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية.3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة.5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ورياض الأطفال.6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة، والعمل على استقطابها، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي:1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص، وقواعد قبولهم وتسجيلهم.2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية.3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة.4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة.5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة، والعمل على استقطابها، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.