22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي:1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس.3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم.