25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي:1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام، وفقاً لسياسات الوزارة.2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس.3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية.4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.5- الإشراف على التعليم العام في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة.6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة.7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية.8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي.9- وضع سياسات وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس وتوزيعهم ونقلهم.10- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب عملية الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل المدارس وتقييمها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي:1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة.2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس.3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية.4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة.6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة.7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية.8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي.
المادة 11 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي:1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام، وفقاً لسياسات الوزارة.2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس.3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية.4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.5- الإشراف على التعليم العام في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة.6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة.7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية.8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي.9- وضع سياسات وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس وتوزيعهم ونقلهم.10- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب عملية الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل المدارس وتقييمها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي:1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة.2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس.3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية.4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة.6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة.7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية.8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي.