25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي:1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال.2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها.3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية.4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة.5- الإشراف على عملية الإرشاد الأكاديمي والمهني في المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي:1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال.2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها.3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية.4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة.
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي:1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال.2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها.3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية.4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة.5- الإشراف على عملية الإرشاد الأكاديمي والمهني في المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي:1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال.2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها.3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية.4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة.