21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي:1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة.2- تطوير معايير المناهج الدراسية، ودمج معايير وأسس البحث العلمي بمختلف المواد الدراسية.3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية.4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية.6- اقتراح الموازنة الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية.7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وتنويع مصادر التعلم.9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس.10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس.11- الإشراف على فعاليات الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية، ونشر أنشطة البحث العلمي بين طلبة المدارس الخاصة.".النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي:1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة.2- تطوير معايير المناهج الدراسية.3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية.4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية.6- اقتراح الموازنة الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية.7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وتنويع مصادر التعلم.9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس.10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس.
المادة 9 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي:1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة.2- تطوير معايير المناهج الدراسية، ودمج معايير وأسس البحث العلمي بمختلف المواد الدراسية.3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية.4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية.6- اقتراح الموازنة الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية.7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وتنويع مصادر التعلم.9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس.10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس.11- الإشراف على فعاليات الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية، ونشر أنشطة البحث العلمي بين طلبة المدارس الخاصة.".
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي:1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة.2- تطوير معايير المناهج الدراسية.3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية.4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية.6- اقتراح الموازنة الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية.7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وتنويع مصادر التعلم.9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس.10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس.