22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي:1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة.2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية.3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة.4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي.