29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي:1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة.3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة.4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي.6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية.