25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية.3- مركز التدريب والتطوير التربوي.4- إدارة شؤون التعاون الدولي.إدارة التعليم المهني والتقني.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم.3- إدارة التوجيه التربوي.4- إدارة شؤون المدارس.5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين.6- إدارة التعليم المبكر.7- إدارة شؤون المعلمين.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة.4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة تقييم الطلبة.3- إدارة تقييم المدارس.4- إدارة مركز معلومات الطلبة.سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي.3- إدارة البعثات.4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة الخدمات العامة.5- إدارة الصحة والسلامة.6- إدارة نظم المعلومات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية.3- مركز التدريب والتطوير التربوي.4- إدارة شؤون التعاون الدولي.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم.3- إدارة التوجيه التربوي.4- إدارة شؤون المدارس.5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين.6- إدارة التعليم المبكر.7- إدارة شؤون المعلمين.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة.4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة تقييم الطلبة.3- إدارة تقييم المدارس.4- إدارة مركز معلومات الطلبة.سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي.3- إدارة البعثات.4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة الخدمات العامة.5- إدارة الصحة والسلامة.6- إدارة نظم المعلومات.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية.3- مركز التدريب والتطوير التربوي.4- إدارة شؤون التعاون الدولي.إدارة التعليم المهني والتقني.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم.3- إدارة التوجيه التربوي.4- إدارة شؤون المدارس.5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين.6- إدارة التعليم المبكر.7- إدارة شؤون المعلمين.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة.4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة تقييم الطلبة.3- إدارة تقييم المدارس.4- إدارة مركز معلومات الطلبة.سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي.3- إدارة البعثات.4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة الخدمات العامة.5- إدارة الصحة والسلامة.6- إدارة نظم المعلومات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية.3- مركز التدريب والتطوير التربوي.4- إدارة شؤون التعاون الدولي.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم.3- إدارة التوجيه التربوي.4- إدارة شؤون المدارس.5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين.6- إدارة التعليم المبكر.7- إدارة شؤون المعلمين.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة.4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة تقييم الطلبة.3- إدارة تقييم المدارس.4- إدارة مركز معلومات الطلبة.سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي.3- إدارة البعثات.4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة الخدمات العامة.5- إدارة الصحة والسلامة.6- إدارة نظم المعلومات.