30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.