26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018 تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي:1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشاريع والمنشآت الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ.2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة، ومسك السجلات الخاصة بها.3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشاريع والمنشآت الرياضية والشبابية والثقافية والفنية، وإعداد التقارير بشأنها.4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها.5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد.6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت.7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي:1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ.2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة، ومسك السجلات الخاصة بها.3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية لدى الجهات المعنية بها، وإعداد التقارير بشأنها.4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها.5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد.6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت.7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.
المادة 16 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018
تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي:1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشاريع والمنشآت الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ.2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة، ومسك السجلات الخاصة بها.3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشاريع والمنشآت الرياضية والشبابية والثقافية والفنية، وإعداد التقارير بشأنها.4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها.5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد.6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت.7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018
تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي:1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ.2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة، ومسك السجلات الخاصة بها.3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية لدى الجهات المعنية بها، وإعداد التقارير بشأنها.4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها.5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد.6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت.7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.