07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018 تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي:1- دعم ورعاية الحركة الثقافية والفنية وتوفير سبل تطويرها.2- الإشراف العام على الجهات العاملة في مجال الثقافة.3- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الداخل والخارج، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- إعداد السياسات والدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالثقافة والفنون.5- وضع شروط ومعايير إنشاء الفرق الفنية بمختلف أنواعها، وإصدار التراخيص اللازمة لها لمباشرة أعمالها، ومتابعة أعمال تلك الفرق.6- وضع شروط ومعايير إنشاء المراكز الثقافية والفنية، ودراسة طلبات إنشائها، واتخاذ إجراءات استصدار التراخيص لها، وفقاً للقانون المنظم.7- اقتراح حل أو دمج المراكز المعنية بالثقافة والفنون التي تُشرف عليها الوزارة.8- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية، والرقابة عليها.9- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية.10- الإشراف على مسرح قطر الوطني.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي:1- رعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة.2- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- تنظيم المحاضرات والندوات، والأمسيات الشعرية.4- إدارة الصالون الثقافي ودعم نشاطه.5- دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها.6- الترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية، والإشراف عليها.7- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها.8- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في البلاد.9- الإشراف على الفرقة القطرية للفنون الشعبية، ودعمها وتطويرها.10- الإشراف على مسرح قطر الوطني.
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018
تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي:1- دعم ورعاية الحركة الثقافية والفنية وتوفير سبل تطويرها.2- الإشراف العام على الجهات العاملة في مجال الثقافة.3- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الداخل والخارج، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- إعداد السياسات والدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالثقافة والفنون.5- وضع شروط ومعايير إنشاء الفرق الفنية بمختلف أنواعها، وإصدار التراخيص اللازمة لها لمباشرة أعمالها، ومتابعة أعمال تلك الفرق.6- وضع شروط ومعايير إنشاء المراكز الثقافية والفنية، ودراسة طلبات إنشائها، واتخاذ إجراءات استصدار التراخيص لها، وفقاً للقانون المنظم.7- اقتراح حل أو دمج المراكز المعنية بالثقافة والفنون التي تُشرف عليها الوزارة.8- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية، والرقابة عليها.9- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية.10- الإشراف على مسرح قطر الوطني.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018
تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي:1- رعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة.2- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- تنظيم المحاضرات والندوات، والأمسيات الشعرية.4- إدارة الصالون الثقافي ودعم نشاطه.5- دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها.6- الترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية، والإشراف عليها.7- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها.8- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في البلاد.9- الإشراف على الفرقة القطرية للفنون الشعبية، ودعمها وتطويرها.10- الإشراف على مسرح قطر الوطني.