01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.7- تنظيف أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.12- الإشراف على مخازن الوزارة.