25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو البلدية بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.