25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.4- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.5- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.6- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.