28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة البحوث الزراعية بما يلي:1- إجراء البحوث التطبيقية التخصصية وتقديم التشخيص العلمي للظواهر البيئية، في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- إجراء الدراسات التي من شأنها إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه سلامة البيئة، والمجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية باستخدام التقنيات الحيوية.3- تطوير طرق إكثار المحاصيل الاقتصادية المختلفة باستخدام التقنية الحيوية.4- الإكثار النسيجي للنباتات المختلفة وفقاً لاحتياجات البرامج المختلفة.5- استخدام تقنيات البصمة الوراثية في التعريف والتصنيف والتحسين في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية.6- المساهمة في المحافظة على الأصول والسلالات الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية في الدولة.7- تسجيل وحفظ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية والكائنات الدقيقة في بنوك الجينات.8- تقييم وتحليل مخاطر الأغذية المستمدة من التقنية الحيوية.9- إجراء البحوث على الأشجار والنباتات الرعوية التي من شأنها صد الرياح والأتربة وتثبيت الرمال ومكافحة التصحر والعمل على إكثار المتفوق منها.