25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة التغير المناخي بما يلي:1- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره.2- اقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- اعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي.4- مراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.5- إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي.6- إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.7- تشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ.8- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي.9- تعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ.