25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بما يلي:1- دراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأعمال والممارسات المنطوية على الإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة والعاملين عليها وإجراء المعاينة اللازمة لإصدار التراخيص لها ومتابعة مدة سريانها.2- إعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في المجال الإشعاعي، بما في ذلك الحدود المسموح بها للتعرض الإشعاعي، وإدارة النفايات المشعة، وشروط النقل والتخزين والعمل بالمواد المشعة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة.3- وضع خطة للطوارئ والأمان النووي عند وقوع حوادث إشعاعية، واعتماد خطط الطوارئ للمنشآت والمؤسسات المالكة للأجهزة والمصادر المشعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.4- إعداد معايير ضبط الجودة البيئية الإشعاعية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.5- إنشاء وتشغيل شبكة للإنذار المبكر عن التسربات الإشعاعية والمواد الخطرة على البيئة.6- إعداد المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.7- التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشاريع الوطنية.8- الإشراف على خطط تدريب وتأهيل العاملين في مجال التطبيقات النووية والاستعانة بالمنح التدريبية التي تقدمها المؤسسات والهيئات الدولية في هذا المجال.9- إعداد اللوائح التنظيمية والإرشادات الفنية الخاصة بالوقاية من المخاطر البيئية الناجمة عن سوء تداول أو استيراد أو تصدير أو تخزين أو نقل أو تعبئة المواد الخطرة على البيئة.10- التعاون مع الهيئات العالمية لمتابعة المواد الخطرة على البيئة المحظورة والمقيدة الاستخدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على المستوى الوطني.11- إعداد المعايير والخطط والبرامج البيئية اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة على البيئة في عمليات النقل والتعبئة والتخزين ومتطلبات الأمان والوقاية، وفقاً للأنظمة المعمول بها عالمياً.12- دراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالممارسات المنطوية على المواد والنفايات الخطرة وإجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص لها.13- تحديد المواقع المناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة على البيئة ونفاياتها والتخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.14- إدارة قاعدة بيانات بنك معلومات المواد الخطرة على البيئة المصدرة من الدولة والمستوردة إليها، والعمل على استمرارية تطويرها وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.15- دراسة طلبات التخلص من النفايات الخطرة وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.16- تقييم مزاولة الخدمات البيئية لأغراض التسجيل والاعتماد وإصدار شهادة بذلك ومتابعة تقييم أدائها بشكل دوري.