28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الرصد البيئي بما يلي:1- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة.2- مراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها.3- إنشاء وتشغيل شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في المناطق السكنية والصناعية والتجارية وحقول النفط ومواقع دفن النفايات وغيرها.4- تحديد مصادر الملوثات المختلفة وتحديد الأولويات الواجب إتباعها من قبل الجهات المختصة للتحكم في هذه المصادر، وخفض وتحديد الكمية القصوى للملوثات التي تصدر عنها.5- مراجعة واعتماد خطط التكنولوجيا المستخدمة لرصد الملوثات ومعالجتها والحد من انبعاثها.6- إعداد تقارير دورية عن نتائج قياس الملوثات المختلفة بالدولة، ومقارنتها بالحدود المسموح بها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.7- وضع مؤشرات حالة البيئة وإعداد تقارير دورية عنها.8- التأكد من صحة البيانات التي تقدمها المنشآت بخصوص الانبعاثات الملوثة وكمية النفايات.