25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة التقييم البيئي بما يلي:1- دراسة طلبات التصاريح البيئية للمنشآت والمشاريع والأنشطة، وإجراء المعاينة اللازمة لإصدار التصاريح لها ومتابعة مدة سريانها.2- إعداد المواصفات والاشتراطات والمتطلبات البيئية الواجب على المنشآت والمشاريع والأنشطة تطبيقها لضمان حماية البيئة.3- تقييم الوضع البيئي للمنشآت القائمة بغرض إصدار التصريح البيئي لها.4- مراجعة وتقييم دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات الخاصة بالمخاطر البيئية، وما يماثلها، فيما يخص المنشآت والمشاريع والأنشطة، وإصدار الموافقات بشأنها.5- مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بالتقييم البيئي الاستراتيجي وإصدار الموافقات بشأنها فيما يتعلق بالسياسات والخطط والبرامج وما يماثلها.6- الإشراف على تطبيق إجراءات تقييم الأثر البيئي، والاستدامة البيئية.7- التعاون مع الجهات المختصة لوضع وتحديد وتفسير المواصفات والمعايير البيئية.8- مراجعة وثائق الشروط المرجعية ونطاق العمل للدراسات والخطط.9- استلام وتقييم طلبات الاستشاريين والمقاولين البيئيين المقدمة لأغراض التسجيل والاعتماد، وإصدار التوصية بشأنها، ومتابعة أداء الشركات بشكل دوري.10- إصدار الموافقات البيئية المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي.