28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة العمليات البيئية بما يلي:1- إدارة غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة.2- استقبال البلاغات عن الحوادث البيئية الطارئة واستفسارات الجمهور.3- إبلاغ الجهات المختصة في الوزارة وخارجها عن الحوادث البيئية الطارئة.4- تنسيق خطط التعامل مع الجهات المختصة بالدولة في حالة حدوث طارئ بيئي.5- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بخطط الإخلاء.6- متابعة البيانات الواردة من شبكات الإنذار المبكر وتقييمها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.7- توفير ونقل البيانات والمعلومات عن الحالات البيئية الطارئة للجهات المختصة في الدولة.